أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق المحافظة حمل الرقم 10520/2025، جاء فيه: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ودرءاً للمخاطر الوبائية التي قد تنجم عن تلوث المياه واستثمار محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة والتسبب بأضرار صحية جسيمة، وبناءً على القانون الرقم 260/2012 تاريخ 31/3/2012 (المتعلق بتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب المعبأة)، وبالإشارة إلى القرار المشترك الرقم 112/1 تاريخ 20/9/2015 الصادر عن وزير الصحة العامة والصناعة (المتعلق بشروط الاستحصال على تراخيص موقتة لمحطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب).
وبناءً على ضرورات المصلحة العامة وحفاظاً على صحة المواطنين، يُعطى جميع أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة والعاملة حالياً ، ولمرة واحدة، مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، لتسوية وضعها القانوني لجهة التقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة، بطلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، تبعاً للقرارات التي تصدر بالخصوص بنتيجة المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل وزارة الصحة العامة".
|