قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل
280 Views 05:48   |  03-09-2025
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حمل الرقم 768/1 تاريخ 3 أيلول 2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات، وورد في القرار تخفيضات عن غرامات التحقق والغرامات المستثناة، مع أنواع المخالفات بحق المكلفين.

وفي ما يأتي نص القرار بتفاصيله كاملة، كما يمكن للمعنيين والراغبين الاطلاع عليه على موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb

المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات المترتبة عن ضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الربع الثاني من العام 2025 على أن تراعى في التطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور أعلاه.

القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل، على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور، والضريبة على القيمة المضافة أو بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الموازنة العامة...)، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
- الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي أو 5 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة منه.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالربع الثاني من العام 2025، للضرائب المتوجبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها المكلفون الذين فرضت أو ستُفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق، المحددة في المادة السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف (تكليف ذاتي أو صادر عن الإدارة الضريبية)
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض

الغرامات النسبية
تكليف ذاتي
15/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين 21/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

85%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

الغرامات المقطوعة
تكليف ذاتي
60%

تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة:
- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وعلى الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن الربع الثاني من العام 2025 أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.
- تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 5$/ 5 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
● الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع بموجب هذا القرار.
- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحصيل يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة السابعة:
1. تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
غرامة التحصيل
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض
غرامة التحصيل
تكليف ذاتي
اعتباراً من
16/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين 22/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

75%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

2. يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:
- تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.
- تاريخ انتهاء مهلة الدفع الممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.
المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استناداً الى برامج التحصيل الممكننة أو الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة المالية.
كما تقوم دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في المادة الثانية عشرة هذا القرار.
القسم الثالث : أحكام مختلفة:
المادة التاسعة :يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة العاشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة أو تسديد الغرامة قبل تنفيذ مضمون هذا القرار على أنظمة المكننة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة الحادية عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشرة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30/9/2025 ضمناً.
المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويُلغى كل نص مخالف".
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
 
EkherElAkhbar©2025 App by Softimpact