كيف يقترع المغتربون؟

إنتخابات
20-10-2021 |  07:15 PM
كيف يقترع المغتربون؟
959 views
Annahar Source:
-
|
+
أعطى مجلس النوّاب اللبنانيّ المغتربين اللبنانيين حقّ الاقتراع، ولكن من دون أن يخصّص لهم مقاعد مستقلّة، أي إضافة الدائرة الـ16 الى الدوائر الـ15 المعتمدة، وهي تضمّ 6 نوّاب مقسّمين على الطوائف والمذاهب.
 
فبحسب المادة 112 من قانون الانتخاب 44/2017، والذي سيطبّق على انتخابات عام 2022، جرى استحداث 6 مقاعد للاغتراب، تضاف إلى المقاعد الـ128، ليصبح العدد النهائي للنواب 134 نائباً، على أن تحدّد بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (ماروني - أرثوذكسي - كاثوليكي - سنّي - شيعي - درزي)، وبين القارات الستّ. ويجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبيّ ودائرة انتخابية واحدة، قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعيّن للانتخابات في لبنان.
 
وكانت الكتل النيابية اتفقت في الدورة الماضية على تعليق هذه المادّة لمرّة واحدة فقط، واعتماد اقتراع المغتربين في سفارات بلدهم في بلدان الاغتراب، كلّ حسب دائرته الانتخابية وفق تسجيل مسبق، وأقرّت لها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية آليات، منها التسجيل الإلكتروني، أو الحضور الشخصي الى السفارة أو توكيل شخص آخر للتسجيل، وقد جرت بالفعل الانتخابات على هذا الأساس.
 
وما حدث في مجلس النواب انّه ثبّت آلية الاقتراع، وعاد وعلّق المادة التي تتحدّث عن استحداث المقاعد التي نصّ عليها القانون، وهذا ما أثار حفيظة رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" الذي أعلن انّه سيطعن بقرار تعليق المادة.
 
وبعيداً عن طعن "التيّار" في المادّة، فهناك نقاش قانوني يتحدّث عن أنّه في حال تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب، فإنّه يلغي اقتراع المغتربين برمّته بحيث أن لا مادّة أخرى في القانون تتحدّث عن هذا الاقتراع، فيما أيّد وزير الداخلية السابق زياد بارود في حديث سابق لـ"النهار" تعليق المادة مؤكّداً أنّ المادّة 3 تعطي الحقّ للمغتربين في الاقتراع، ويمكن الاستناد إليها كمادّة وحيدة في القانون. ولا مشكلة في ضمان هذا الحقّ.
 
وتتحدّث المادّة 3 عن انّ "لكلّ لبناني أو لبنانية أكمل السنّ المحدّدة في الدستور، سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقّه في الاقتراع".
 
وبحسب الآليات المعتمدة سنة ،2018 والتي من المفترض أن يتمّ اعتمادها في الانتخابات الجديدة، فتبدأ بدعوة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة، للإعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج، وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول، أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال اعتماده.
 
تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها، مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلّقة بهوّياتهم وأرقام سجلّاتهم ومذاهبهم وأرقام جوازات سفرهم اللبنانيّة العاديّة في حال توافرها.
 
يجب ألّا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حقّ الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً الى المديرية العامّة للأحوال الشخصية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الأوّل.
 
وبعدها تقوم الدوائر المختصّة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبّت من ورود الاسم في السجلّ وتنظّم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكلّ سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على ألّا يقلّ عدد المسجّلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخبٍ، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محلّ إقامتهم الأصلي، إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
 
على الوزارة، قبل الأوّل من شباط من كلّ سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية بأسماء الاشخاص الذين أبدوا رغباتهم بالاقتراع في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).
 
على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكلّ الوسائل الممكنة، وتدعو الناخبين إلى الاطّلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كلّ سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقرّاتها، وتنشرها في موقعها الإلكترونيّ في حال توفّره.
 
يحقّ لكلّ ذي مصلحة أن يتقدّم باعتراض على القوائم الانتخابية أمام السفارة أو القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وإرسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كلّ سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
 
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحقّ لهم ممارسة حقّ الاقتراع في كلّ سفارة أو قنصلية، بحيث يجب على كلّ منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد، في حال تجاوز عدد المسجّلين في المركز الـ400 ناخب.
 
تحدّد أقلام الاقتراع بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الأقلّ من التاريخ المقرّر لإجراء الانتخابات، ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات إلّا لأسباب جدّية وبمرسوم معلّل.
 
ينشر مرسوم تحديد أقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
 
يعيّن السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كلّ قلم على ألّا تقلّ عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة، شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبّق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على أن يحدّد صلاحيات كلّ منهم.
 
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع، وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة أو القنصلية.

إنتخابات

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره