قرار من مصرف لبنان إلى المصارف والمؤسّسات المالية
|
494 Views
|
01:32
| 05-05-2026
|
أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 تحت التعميم الأساسي رقم 173 للمصارف والمؤسّسات المالية والذي يهدف إلى تعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحدّ من انتشار الاقتصاد النقدي.
وبالتفصيل، حدّد التعميم سقف العمولة على التاجر (Merchant Discount Rate) التي تتقاضاها المصارف والمؤسّسات الماليّة من التجّار في القطاعات الحيويّة (محطّات الوقود والمستشفيّات والصيدليات والسوبرماركت والميني ماركت والأفران الكبيرة) عند 1.25% من قيمة العمليّة على البطاقات المصدرة محليّاً، منها رسم تبادل يحوّل إلى مُصدِر البطاقة (Interchange Fee) بنسبة 0.9% كحدّ أقصى.
إضافةً إلى ذلك، طلب التعميم من المصارف منع التجّار الذين يقبلون المدفوعات عبر نقاط البيع (POS) أو أي نوع آخر من المدفوعات الإلكترونيّة، من فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين الذين يستخدمون وسائل الدفع هذه.
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره