قيود مصرفية جديدة..

اقتصاد
04-12-2019 |  02:37 PM
قيود مصرفية جديدة..
2609 views
Source:
-
|
+
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسيطاً حمل الرقم 536، طلب فيه من المصارف "التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4 كانون الاوّل 2019 بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الأجنبية و8,5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية".

وهنا نَصّ التعديل: "تعديل القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993

والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000

والقرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019

إن حاكم مصرف لبنان

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و76 و174 منه

وبناءً على المادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته المتعلق بإصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المتعلق بفتح الحسابات المصرفية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً وحفاظاً على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرّر ما يأتي:

- المادة الأولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها:

"المادة الرابعة مكرّر: يقوم مصرف لبنان استثنائيا بدفع الفوائد على الودائع لاجل بالدولار الاميركي الموعدة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

- المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

"المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان استثنائيا بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية".

- المادة الثالثة: يعدل ترقيم المادة الرابعة والمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي المادة الخامسة والمادة السادسة.

- المادة الرابعة: يضاف الى القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المادة الرابعة التالي نصها:

المادة الرابعة: أولاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبيّن في ما يلي:

- 5% على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية)

-8,5% على الودائع بالليرة اللبنانية

ثانياً: تبقى شروط الودائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.

يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقا لما يلي:

- 50% بعملة الحساب

-50% بالليرة اللبنانية

- المادة الخامسة: يُعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

- المادة السادسة: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت BRR.

- المادة السابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

اقتصاد

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره